الحر العاملي

403

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 1047 ) 2 - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن ا لحسين بن سعيد ، عن عبد العزيز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال له : ضع لي ماء أتوضأ به الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 17 - باب حد الوجه الذي يجب غسله ، وعدم وجوب غسل الصدغ ( 1048 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن زرارة بن أعين ، أنه قال لأبى جعفر الباقر عليه السلام : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عزو جل ؟ فقال : الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ، ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يوجر ، وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت ( 1 ) عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال : لا . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أخبرني ، وذكر مثله إلا أنه قال : وما دارت عليه السبابة

--> 2 - الخرائج والجرائح : 167 ، وعنه في البحار 47 : 107 / 136 . ( 1 ) تقدم في الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة . وفي الحديث 21 من الباب السابق . ( 2 ) يأتي في أحاديث الباب 26 من هذه الأبواب . الباب 17 فيه حديثان 1 - الفقيه 1 : 28 / 88 . ( 1 ) في نسخة من الفقيه : حوت ، ( منه قده .